الشيخ عبد النبي النجفي العراقي

50

التقريرات المسمى بالمحاكمات بين الأعلام

الاجمالي منجزا مع أن بعض أطرافه في الواقع عند اللّه خارج حين طرو الاضطرار بل قبله أيضا عن حيز تأثير العلم جدا وعليه فلا معنى لثبوته على تقدير وعدمه على تقدير آخر بل عليه لم يثبت تكليف أصلا وابدا لما عرفت من عدم التأثير بل حاله ( ح ) كالشك البدوي بل عينه لا مثله و ( ح ) فهل معنى ثبوته على تقدير وعدمه على تقدير آخر الأعين الشك في التكليف فأي الزام للعقل بلزوم احتمال التكليف عليه فأين ثبت تكليف في الواقع حتى يقيد فان الاطلاق فرع أصل ثبوته وهو أول الكلام لكونه مشكوكا كما هو أوضح من أن يخفى فعدم اجراء الأصول النافية في الباقي يتوقف على ثبوت أصل التكليف وهو يتوقف على عدم اجرائها فذلك دور واضح جلى فلا يمكن دعوى اطلاق التكليف الا بعد ثبوته ولا يمكن تنجزه الا بعد عدم احتمال ما يضطر اليه هو التكليف الواقعي وإلّا فلا يكون منجزا على كل تقدير وما دام لم يثبت على كل تقدير لا يمكن عقلا ثبوت التكليف في سائر الأطراف لأنها شكوك بدوية فتجرى فيها الأصول النافية له بلا معارضة فأي معنى حينئذ لثبوته على تقدير فهل ثبوت التكليف على تقدير يوجب ثبوته عقلا حتى يدفع اطلاقه ولقد أجاد القائل في كلامه ثبت العرش ثم انقش عليه فلم يثبت حتى يتكلم في اطلاقه لأنه على تقدير وذلك التقدير لم يثبت ويكون شكا بدويا فيجرى فيه الأصل بلا معارض فأي محذور فيه واى الزام على العقل بالتزامه مع قبح العقاب بلا بيان وأي حجة للمولى على عبده المسكين الذليل في ثبوت التكليف على تقدير فان التكليف مشروط بالقدرة عقلا حتى بناء على مذهبه قده من ارجائها إلى الموضوع بدعوى ان كل شرط موضوع فيكون البالغ العاقل القادر موضوع الحكم ومع كونه في مورد الاضطرار في الواقع لا يكون قادرا فلا موضوع فلا حكم فإذا خرج ذلك المحتمل عن الأطراف تبقى البقية مشكوكة وبلا حجة على التكليف بل الحجة على عدمه إذ قلنا صيرورتها مشكوكا بدوية ولا مانع من اجراء الأصول النافية فيها واى فرق بعد سقوط العلم عن الاعتبار بين ذلك الثبوت على تقدير وبين ثبوته على تقدير في الشبهة الغير المحصورة بل والشبهة البدوية المحضة فان ثبوته على تقدير سيما في الأولى جار وثابت إذ قلنا إن الثبوت على تقدير موقوف على عدم اجراء الأصل